الساترة فإنها لوجوب قطعها في حكم الميتة ، وضعفه أظهر من أن يخفى. نعم ما ذكره بعد ذلك جيد كما أشرنا إليه.
الثاني : لا خلاف بين الأصحاب في استحباب ذلك في النساء ، وليس بواجب إجماعا ، ويعبر عنه بالخفض بالنسبة إلى النساء والختان بالنسبة إلى الرجال.
فروى في الكافي (١) عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال : «ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة».
وعن السكوني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خفض النساء مكرمة ، ليست من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شيء أفضل من المكرمة».
قال بعض مشايخنا : مكرمة أي موجبة لحسنها وكرامتها عند زوجها ، والمعنى ليست من السنن بل من التطوعات. أقول : ويؤيده ما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث أم حبيب.
وعن عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء».
وعن أبي بصير (٤) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها ، فلا تقدر على امرأة؟ فقال : إنما السنة في الختان على الرجال ، وليس على النساء».
وروى الفقيه (٥) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : «
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٢ وفيه «وخفض الجارية».
(٢) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٥ ح ٤٦ وفيه «خفض الجواري» ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٣ وما في المصادر «عن مسعدة بن صدقة».
(٣) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٥ ح ٤٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٨ ح ١.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٣٧ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٦ ح ٤٨ وفيه «وليست» ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٦ ب ٥٦ ح ١.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٣١٤ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٨.