فطلقها تطليقتين ثم اشتراها ، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى تدخل في مثل ما خرجت منه».
وعن سماعة (١) في الموثق قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعده ، هل تحل له؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره».
أقول : المراد طلاقا بائنا بالمرتين لأنه هو الذي يترتب عليه التحريم.
وأما ما رواه الشيخ (٢) عن أبي بصير قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شراها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء».
وقال الكليني بعد ذكر حديث الحلبي (٣) المتقدم : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر «حل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في ذلك سواء».
ويظهر من ابن الجنيد القول بمضمون هذا الخبر على ما نقله في المسالك ، فقد أجاب الشيخ عنه في كتابي الأخبار بحمل البينونة على الخروج من العدة لا البينونة بطلقتين وقيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوجت زوجا آخر واعترض عليه ببعد هذه التأويلات. ومال في الوافي (٤) إلى حمل الأخبار الأخيرة على الرخصة وإن كان على كراهية.
والأقرب حمل الخبر المجوز على التقية كما يشير إليه ما رواه الشيخ (٥) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٨٥ ح ٢٠٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٦ ب ٢٦ ح ٧.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٨٥ ح ٢١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ٤ وفيهما «شرائها».
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٦ ب ٢٦ ح ٨.
(٤) الوافي ج ٣ ص ١٦٤.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ٨٣ ح ٢٠٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.