كان ذميا أم لا ، وكذا لو أسلم الزوج وقد حللها كافر مثلها ، لأن أنكحة الكفار مقرة على حالها كما تقدم في بابه.
الثانية : لا خلاف بين أصحابنا في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل وكون التحريم يحصل بثلاث أو اثنين إنما هو بالنسبة إلى المرأة دون الزوج ، بمعنى أنه لو كان تحته امرأة حرة واستحكمت ثلاث طلقات فإنها لا تحل له إلا بمحلل سواء كان الزوج حرا أو مملوكا ، ولو كان تحته أمة واستكملت اثنين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كان زوجها حرا أو مملوكا ، وخالفنا العامة في ذلك ، فجعلوا الاعتبار بحال الزوج ، فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث سواء كان تحته أمة أو حرة ، وإن كان الزوج عبدا اعتبر طلقتان وإن كان تحته حرة ، ومظهر الخلاف في الحر تحته الأمة ، وبالعكس ، وإلا فلا خلاف فيما إذا كان حرا تحته حرة ، أو مملوكا تحته مملوكة للاتفاق على الثلاث في الاولى والاثنتين في الثانية.
وتدل على ما ذهب إليه الأصحاب الأخبار المتكاثرة ، ومنها ما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : «إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الطلاق للنساء ، وبيان ذلك : أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة ، فيكون طلاقها تطليقتين».
وعن زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح قال : «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة ، كم طلاقهما وكم عدتهما؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة قروء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩١ ب ٢٤ ح ١ وفيهما «وتبيان ذلك».
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٩ ب ٤٠ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.