الاصطلاح المحدث ، وأما من لا يعمل به فلا بد له مع العمل بها من تأويلها بما تجتمع به مع الأخبار الأخر ، والشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بعد أن طعن في الخبرين الأولين بضعف الاسناد بتأولهما بتأويلات بعيدة.
وما رواه الشيخ (١) عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : «سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار».
أقول : الظاهر أن المراد من الخبر هي أن الظهار لازم بهذه الصيغة ، علقه على شيء من الدخول أو عدمه أو الخروج أو عدمه أو لم يعلق ، وحينئذ فيكون من أدلة القول الثاني.
وبالجملة فإنه على تقدير العمل بجملة هذه الأخبار كما هو المختار فإن المسألة محل إشكال وإعضال ، لعدم حضور وجه وجيه يجتمع عليه في هذا المجال هذا مع إمكان أن يقال إنهم قد صرحوا ـ كما سيأتي ذكره بعد تمام الكلام في هذه المسألة ـ بأن الظهار لا يصح مع قصد الحلف به وإن جعل يمينا كما هو عند العامة ، وهو في الصورة يشارك التعليق على الشرط الذي هو محل البحث ، وإنما يفارقه بالنية والقصد ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا وإن تركت الصلاة فإن قصد به الزجر عن الفعل أو البعث عليه فهو يمين ، وإن قصد به مجرد التعليق كان ظهارا ، والأخبار وكذا كلام الأصحاب قد منعت من الحلف بالظهار لأن الحلف لا يكون إلا بالله عزوجل ، والمخالفون على صحته وصحة الحلف به.
وعلى هذا فمن المحتمل قريبا حمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٤ ح ٢٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣١ ب ١٦ ح ١٢ وفيه «عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله».