الأمرين ، فهو محل البحث الذي تقدم الكلام فيه صحة وبطلانا وليس من اليمين في شيء ، والفارق بين الأمرين هو القصد كما عرفت.
ويدل على عدم صحة قصد اليمين به أولا : ما دل من الآيات والروايات على عدم الحلف إلا بالله عزوجل.
وثانيا : ما رواه في الكافي (١) في الحسن أو الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار».
وحاصله أنه لا يكون الطلاق طلاقا ولا الظهار ظهارا يترتب على كل منهما أحكامه إلا بالإرادة ، والقصد إلى الغرض من كل منهما ، وهو الفرقة الخاصة ، فلو أراد بالظهار ما تقدم من الزجر أو البعث فقال إن كان كذا أو إن فعلت كذا فامرأته طالق أو كانت كظهر امه عليه فإنه لا يكون طلاقا ولا ظهارا.
وفي معنى هذه الرواية موثقة عمار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه». والمراد بالوجوب هنا المعنى اللغوي أي الثابت الذي يترتب عليه أحكامه. وقوله «بعينه» احترازا عما ذكرناه من إرادة معنى آخر غير مجرد المفارقة ، وقد تقدم نحو هذا اللفظ في آخر صحيحة زرارة (٣) المتقدمة في صدر هذا المطلب وحسنة حمران (٤) المتقدمة في التنبيه
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٩ ح ٢ وفيه «عن ابن بكير عن زرارة» ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢٦ ، التهذيب ج ٨ ص ١١ ح ٩ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٩ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١١ ب ٤ ح ١.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ذيل ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠ ح ٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٧ ح ٢.