الثالث وفيهما «لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب».
وروى في الكافي (١) في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ ، فيشك فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شيء».
وهذا الخبر مفسر للخبر الأول ، فإن الطلاق والظهار في هذا الخبر لم يقصد معناهما الحقيقي المتبادر منهما ، فلذا جعله عليهالسلام لغوا من القول ، والعامة يجعلونه حلفا صحيحا يترتب عليه أثره. (٢)
وأما بالنسبة إلى الإضرار فلما تقدم في حسنة حمران (٣) ، ونقل عن فخر المحققين أنه حكى قولا بوقوع الظهار بالإضرار ، لعموم الآية.
قال في شرح النافع : وهو جيد لو لم يعمل بهذه الرواية ، وكذا بالنسبة إلى الغضب.
ويدل على عدم الظهار في حال الغضب زيادة على حسنة حمران المذكورة
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٥ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٣ ب ٦ ح ٤.
(٢) أقول : ومن الاخبار الدالة على بطلان اليمين بالطلاق والظهار خلافا للعامة ما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان قال : «كتب معي عطية المدائني الى أبى الحسن الأول عليهالسلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان أعدت الصلاة ، فأعدت ، فلما رأيت استخفافي بذلك ، قلت : امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين ، قال : فقال أبو الحسن عليهالسلام : الأهل أهله ولا شيء عليه ، انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان». (منه ـ قدسسره ـ). قرب الاسناد ص ١٢٥ وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٤ ب ٦ ح ٧.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١١ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٧ ح ٢.