أيضا ما رواه في الكافي (١) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا عليهالسلام قال : «الظهار لا يقع على الغضب».
وإطلاق الخبرين المذكورين شامل لمطلق الغضب ، ارتفع معه القصد أو لم يرتفع.
وأما بالنسبة إلى السكر فالأمر فيه أظهر ، فإن السكران لا شعور له.
وينبغي أن يضاف إلى هذه الأفراد ما لو أراد أن يرضي بذلك امرأته ، والوجه فيه ظاهر لعدم القصد إلى الظهار بالمعنى المراد به ، ولما رواه في التهذيب (٢) عن حمزة بن حمران قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ، يريد أن يرضي بذلك امرأته؟ قال : يأتيها ليس عليه شيء».
ورواه في الفقيه (٣) عن ابن بكير عن حمران مثله ، وفي آخره «ليس عليها ولا عليه شيء».
ومن الأخبار الدالة على عدم صحته مع قصد الحلف أيضا ما رواه في الكافي والتهذيب (٤) في الموثق عن ابن بكير قال : «تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : ليس عليك شيء ، ارجع إليهن».
وهذا الحلف كان على عدم طلاقها كما يفصح به خبر آخر في معناه ، وفيه
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٥ ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٠ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٥ ب ٦ ح ٩.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ١٥.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٥٤ ح ٧ ، التهذيب ج ٨ ص ١١ ح ١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٣ ب ٦ ح ٣ وما في الكافي والوسائل «عن عبد الله بن المغيرة».