المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه».
الرابع : عن عبد الله بن سنان (١) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال : نعم».
الخامس : ما رواه في من لا يحضره الفقيه (٢) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة أن تقول لزوجها : لك ما عليك واتركني فيتركها ، إلا أنه يقول : إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك». ثم قال في الفقيه «وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها».
السادس : وما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن أبي الصباح الكناني قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب».
السابع ، ما رواه في التهذيب (٤) عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهماالسلام قال : «المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة».
الثامن : عن زرارة ومحمد بن مسلم (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة تطليقة بائن وليس في شيء من ذلك رجعة».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٣ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٨ ح ٥.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ ح ١ و ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٠ ب ٨ ح ١ و ٢ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٢ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠١ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ ح ٢٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٨ ب ٦ ح ٦.