الله تعالى فهمه منها ببركة أهل الذكر عليهمالسلام.
ومنها ما رواه في الكافي (١) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذلك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) عن بريد بن معاوية قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال : ما سكتت عنه وصبرت يخلي عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها».
قال في الفقيه : وفي رواية اخرى (٣) «أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٩ ب ٢٣ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٤٧ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٧٩ ح ١٣٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٩ ب ٢٣ ح ١ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٠ ب ٢٣ ح ٢.