أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة».
وما رواه في الكافي (١) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل أعتق وليدته وهو حر ، وقد كان يطؤها ، فقال : عدتها مثل عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء».
وعن الحلبي (٢) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : الرجل تكون تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر».
إلى غير ذلك من الأخبار ، والتقريب فيها أنه متى وجب عليها العدة لعتق السيد الموجب لحريتها فطلاق الأجنبي لها في هذه الحال أولى. وبالجملة فالحكم مما لا خلاف فيه ولا إشكال يعتريه.
وأما (الثاني) فوجهه الجمع بين ما دل على وجوب عدة الطلاق في هذه الصورة وهو ما رواه في الفقيه (٣) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام بن سالم جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام «في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٤) في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام «في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت ، قال : تعتد عدة الحرة».
وبين ما دل على وجوب عدة الأمة ، وهو ما رواه في الفقيه والتهذيب (٥)
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٧٢ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٥ ب ٤٣ ح ٦ وفيهما «وهو حي» مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٧١ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٤ ب ٤٣ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ ح ١٤ وفيه «عن جميل عن هشام» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٢ ب ٥٠ ح ١ وفيهما «فان مات عنها زوجها».
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٣٥ ح ٦٨ وفيه «في الأمة» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٣ ب ٥٠ ح ٣.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ ح ٨ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٥ ح ٦٩. الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٣ ب ٥٠ ح ٤ وما في المصادر اختلاف يسير.