ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ، ويستمر إلى انقضاء العدة ، ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع ، ولو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل : إنها ترد ما دفع إليها ، وفيه تردد.
الثاني : ما ذكره من سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا ، فالظاهر أنه موضع وفاق ، وتدل عليه الأخبار المتكاثرة.
ومنها ما تقدم في رواية زرارة وصحيحة سعد وما رواه في الكافي (١) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا».
وعن أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا».
وعن سماعة (٣) في الموثق قال : «قلت : المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلى هي؟ فقلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٤) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا. لها النفقة والسكنى؟ فقال : أحبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا». إلا أنه روى الشيخ (٥) أيضا في الصحيح عن ابن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم». والشيخ حمله على
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٥٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٦١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٧.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٨.