بعرض الأخبار على مذهبهم والأخذ بخلافه (١) واستفاضت ببطلان أعمالهم (٢) ، وأمثال ذلك مما يدل على خروجهم عن الملة المحمدية والشريعة النبوية بالكلية ، والحكم بعد التهم لا يجامع شيئا من ذلك.
الرابع : أنه يلزمه مما ذكره من أن الخبر نكرة في سياق الإثبات فلا يعم ، وكذا قول سبطه «أن التعريف في قوله : وعرف بالصلاح في نفسه للجنس لا للاستغراق» دخول أكثر الفسقة والمردة في هذا التعريف ، إذ ما من فاسق في الغالب إلا وفيه صفة من صفات الخير ، فإذا جاز اجتماع العدالة مع فساد العقيدة جاز مع شرب الخمر والزنا واللواط ونحو ذلك من الكبائر بطريق أولى ، بل يدخل في ذلك الخوارج والمرجئة وأمثالهما من الفرق التي لا خلاف في كفرها ، حيث إن الخبر بهذا المعنى حاصل فيهم ، فيثبت عدالتهم بذلك ، وإن كانوا فاسدي العقيدة ومتصفين بالكبائر العديدة ، نعوذ بالله من زلل الإقدام في الأحكام وطغيان الأقلام في معالم الحلال والحرام.
الخامس : قوله «إن الخير يعرف من المؤمن ـ إلى قوله ـ الصدق معرفة الخير منه» فإن فيه زيادة على ما تقدم أن الأخبار الصحيحة الصريحة قد استفاضت ببطلان عبادات المخالفين لاشتراط صحة العبادة بالإقرار بالولاية (٣) ، بل ورد عن الصادق عليهالسلام سواء على الناصب صلى أم زنا (٤). والمراد بالناصب هو مطلق المخالف كما حققناه في كتابنا المذكور آنفا ، وحينئذ فأي خيرية في أعمال من قام الدليل على بطلانها وأنها في حكم العدم ، وكونها في الظاهر بصورة العبادة لا يجدي نفعا ، لأن خيرية الخير وشرية الشر إنما هو باعتبار ما يترتب على كل منهما
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٦ ضمن ح ٢.
(٢) الوسائل ج ١٨ ص ٧٥ ب ٩ ح ٤.
(٣) الوسائل ج ١ ص ٩٠ ب ٢٩.
(٤) عقاب الأعمال ص ٤٧١ ح ١٧ ولكن عن أبى جعفر عليهالسلام مع اختلاف يسير.