أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن رجلا من الأنصار أتى أبي ـ الحديث. كما تقدم إلى قوله ـ حتى يجعل الله لها مخرجا» وفيه أيضا «فقال له أبي عليهالسلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تنفيها» عوض قوله «فقال له أبو جعفر عليهالسلام» إلخ.
وما رواه في الفقيه والتهذيب (١) عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا».
وأنت خبير بأنه ليس في شيء من هذه الأخبار على تعددها دلالة على ما ذكره الشيخ من اشتراط حصول أمارة يغلب معها الظن بأنه ليس من المولى في ترتب ما ذكره من الأحكام التي جعلها حالة وسطى بين الولد والأجنبي ، وغاية ما تدل عليه الأخبار المذكورة هو حصول الزنا منها مع وطء المولى لها أو التهمة لها بالزنا ، وأن هذه الأحكام مترتبة على ذلك ، وفيه ما لا يخفى من الاشكال لما عرفت من الأخبار المتقدمة وأخبار القاعدة المشهورة من أن «الولد للفراش
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٩ ح ٢ ، الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٨٢ ح ٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٥ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٨٩ ح ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ٢ مع اختلاف يسير ، التهذيب ج ٨ ص ١٨٠ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٥ ح ٤.