تسعة أشهر» الحديث ، وبمضمونها أخبار (١) عديدة (٢).
ومما يدل على الثاني الأخبار المستفيضة ، ومنها في خصوص الغائب صحيحة محمد بن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها».
ومقتضى هذه الرواية أنه بعد انقضاء الثلاثة يجوز تزويج الأخت وتزويج الخامسة ، وأنت خبير بأن ما دلت عليه الرواية المتقدمة من وجوب التربص تسعة أشهر مناف لما دلت عليه هذه الرواية ، من أن العدة إنما هي ثلاثة أشهر لأن موردهما من طلق امرأته وهو غائب ، وكم عدتها ، وإن كان السؤال في الأولى عن طلاق إحدى الأربع وفي هذه الرواية مطلق ، وقد ورد الجواب بالتسعة في الاولى ، والثلاثة في الثانية ، ولا يعلم هنا وجه خصوصية لإحدى الأربع فيستثنى من هذه القاعدة المستفادة من النصوص كما أشرنا إليه ، ولا وجه للجمع إلا حمل الرواية الأولى على المسترابة ، وبذلك يظهر لك قوة ما ذكره العلامة في اعتراضه على ابن إدريس وضعف ما أورده عليه السيد السند ، فإنه إذا كان مقتضى القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى أن العدة (٤) فيمن انقطع عنها الحيض إنما هو الاعتداد
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠١ باب المسترابة بالحبل ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٠ ب ٤ وص ٤٤١ ب ٢٥.
(٢) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض» الحديث ، ونحوها غيرها. (منه ـ قدسسره ـ).
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٦١ ح ١١٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٨ ب ٢٨ ح ١١ وفيهما اختلاف يسير.
(٤) واليه يشير كلام العلامة ـ قدسسره ـ بقوله استظهارا ، وقوله عليهالسلام ثانيا مع الاشتباه ، فان جميع ذلك من لوازم الاسترابة بالحمل ، ومع عدم ذلك فالعدة انما هي ثلاثة أشهر كما هو مقتضى الروايات المستفيضة. (منه ـ قدسسره ـ).