الاكتفاء بها في الخروج من العدة كما أشار إليه بقوله «ولو قيل. إلخ»
ومما يؤيد ما ذكره من الاكتفاء بثلاثة أشهر مطلقا يعني وإن لم يكن بيضا صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فإنها تعتد بالشهور.
ونحوها صحيحة أبي مريم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ فقال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب».
إلا أن ظاهر صحيحة زرارة (٢) المتقدمة الاعتداد في هذه الصورة بالأقراء كما عرفته من تفسير جميل للرواية المذكورة ، ولهذا أن السيد السند في شرح النافع حمل الروايتين الأولتين على من تحيض بعد الثلاثة الأشهر ولا يخفى بعده ، فإن مفاد لفظة «في» هو الظرفية وكون الحيض في أثناء الثلاثة لا بعدها.
ومثل الروايتين أيضا رواية أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها ، تحسب بها لكل شهر حيضة».
وظاهر هذه الروايات كما ترى هو أن من كانت عادتها في الحيض في كل ثلاثة أشهر فإنها تعتد بالأشهر ، ولا قائل به من الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق على اعتدادها بالأقراء كما تقدم في كلام جميل في ذيل صحيحة زرارة ، وهو ظاهر الصحيحة المذكورة وغيرها ، ولكن هذه الأخبار كما ترى على خلافه. وما تأولوها به مما قدمنا نقله عن السيد السند وكذا كما يأتي من تأويل الشيخ بعيد غاية البعد ، إلا أن الأوفق
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٢٠ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٣ ب ١٣ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٩٨ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٢٠ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٠ ب ٤ ح ٢.