وأما ما رواه في الكافي (١) عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا «في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الأجلين». فردها المتأخرون بضعف السند ، قال في شرح النافع : وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها ، وحمله بعض محدثي متأخري المتأخرين (٢) على الاستحباب وفيها ما لا يخفى ، ولا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه.
بقي هنا شيء وهو أنه لا إشكال فيما ذكرنا من وجوب استئناف عدة الوفاة لو مات الزوج في عدة الرجعية فيما إذا زادت عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب ، إنما الإشكال فيما لو انعكس الفرض كالمسترابة التي عدتها في الطلاق تسعة أشهر أو سنة ثم ثلاثة أشهر بعد ذلك ، فإن عدة الطلاق هنا أزيد من عدة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام.
وحينئذ فهل تجتزي في هذه الحال بعدة الوفاة نظرا إلى عموم أدلة عدة الوفاة وأنه لا فرق بين المسترابة وغيرها؟ أو تعتبر بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل لأنها بالاسترابة تكون في معرض الحمل وفرض الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بأبعد الأجلين كما سيأتي ذكره إن شاء الله؟ أو أنه يجب عليها إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو أربعة أشهر وعشرة أيام بعدهما عوض الثلاثة الأشهر؟ أوجه :
رجح في القواعد الأول على إشكال. واستوجهه السيد السند في شرح النافع قصرا لما خالف الأصل على موضع النص.
وقال في المسالك في توجيه الأوجه المذكورة من إطلاق الحكم بانتقالها إلى عدة الوفاة : ولا دليل فيها على اعتبار ما زاد عن أبعد الأجلين ، ثم يتجه فيها
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٢٠ ح ٢ وفيه «توفى عنها وهي.» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٤ ب ٣٦ ح ٦.
(٢) هو المحدث الحر في كتاب الوسائل (منه ـ قدسسره ـ).