عن التي توفي عنها زوجها أتحج؟ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل». ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعا.
وما رواه في الكافي (١) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها؟ قال : تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل».
أقول : والمفهوم من هذه الأخبار أن الحداد هو ترك كل ما يعد زينة في البدن أو اللباس وإن اختلف ذلك باختلاف العادات في البلدان ، فيحكم على كل بلد بما هو المعتاد فيها ، فلا يحرم عليها دخول الحمام ولا تنظيف البدن ولا تسريح الشعر ولا تقليم الأظفار ولا السواك ولا السكنى في المساكن العالية ولا التدثر بالفرش الفاخرة ، لأن ذلك لا يعد من الزينة عرفا.
وظاهر صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة ورواية أبي العباس جواز الكحل للضرورة وعدم قصد الزينة به ، وفيها إشارة إلى أن ما كان زينة وألجأت إليه الضرورة فإنه لا بأس به. ويؤيده ما ورد من أن الضرورات تبيح المحظورات ، وإن لم يرد بهذا اللفظ ، إلا أن هذا المعنى مستفاد من عدة من الأخبار تقدمت الإشارة إليها في غير موضع.
وفي المسالك أنه مع الضرورة إلى الاكتحال فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا وفيه أن إطلاق الخبرين المتقدمين تدفعه ، فإنه متى كان الاكتحال لغير الزينة فلا بأس ببقائه نهارا ، والنفع المترتب عليه لا يختص بالليل وإن كان آكد والاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذكره إذا لم تلجأ الضرورة إليه نهارا.
وأما ما يظهر من موثقة عمار من أنها تختضب وتدهن وتصبغ وتصنع ما شاءت ، فلا يخلو من مدافعة لما تقدمها من الأخبار ، ومن ثم قال في الوافي ذيل الموثقة المذكورة : ينبغي حمل هذا الخبر على الشذوذ.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٦ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٩ ب ٣٣ ح ٥.