بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكر عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنها أنثى».
وقال الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (١) : وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.
قال الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ في الفقيه (٢) : ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى وعن الأنثى بذكر ، وقد روي أن يعق عن الذكر بأنثيين وعن الأنثى بواحدة. وما استعمل في ذلك فهو جائز.
وظاهره في المسالك (٣) عدم الوقوف على دليل الحكم المذكور ، حيث إنه بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على الحكم المذكور قال : استحباب مساواتها للولد في الذكورية والأنوثية ، رواه الكليني مرسلا عن الباقر عليهالسلام (٤) قال : «إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك». وروى أخبار كثيرة على أجزاء الذكر والأنثى مطلقا ، ثم أورد صحيحة منصور بن حازم إلى أن قال : مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في اعتبار المساواة ، بل الظاهر من قوله «والأنثى مثل ذلك» أن المستحب كونها ذكرا في الذكر والأنثى ، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما ، انتهى.
واقتفاه سبطه في شرح النافع أيضا قال : وذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ورواه الكليني مرسلا عن أبي جعفر عليهالسلام ثم أورد الرواية التي أوردها جده ثم قال : وهي ضعيفة السند قاصرة المتن.
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٣٩ ، المستدرك ج ٢ ص ٦٢٠ ب ٣١ ح ٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣١٣ ذيل ح ٧ وصدر ح ٨.
(٣) مسالك الافهام ج ١ ص ٥٧٩.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٢٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١.