ولا يعطيها إلا لأهل الولاية». وفي حديث يحيى بن أبي العلاء المتقدمة أيضا «فأكلوا وأهدوا إلى الجيران». وظاهره إهداء اللحم من غير طبخ. وفي حديث حفص الكناسي المروي في الكافي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام».
وقال في الفقيه (٢) «وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية».
أقول : وقد تلخص من ذلك جواز الجمع إلا أن الأفضل الطبخ في منزله وأن يضيف إلى اللحم شيئا من خبز أو أرز أو بعض الحبوب وأن يدعو لها المؤمنين في منزله ، وأن أقل من يدعوه عشرة لا أقل.
السابع : لا ريب في استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة إذا لم تكن من العيال كما صرحت به رواية أبي خديجة المتقدمة لأن العيال لا يأكلون منها كما تقدم.
بقي الكلام في تعيين ما تعطى ، والروايات في ذلك لا تخلو من اختلاف ، ففي رواية أبي خديجة المتقدمة ثلث العقيقة. وقد تقدم أيضا في حديث يحيى ابن أبي العلاء في عقيقة الحسنين عليهماالسلام «وبعثوا برجل شاة إلى القابلة». وفي رواية أبي بصير المتقدمة أيضا «ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك». وفي روايته الثانية مما حذفناه منها «وأعط القابلة طائفا من ذلك» (٣). وهو إما بالفاء بعد
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٨ ضمن ح ٥ وص ٢٩ ضمن ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٢ ضمن ح ١٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣١٣ ضمن ح ٨.
(٣) أقول : قد ورد في حديث العامة مثل ذلك ووجهوه بالوجهين ، قال في النهاية : وفي حديث عمران بن حصين «أن غلاما أبق له فقال : لأقطعن منه طابقا ان قدرت عليه» أى عضوا ، وجمعه طوابق ـ ثم قال في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور طائفا ـ هكذا جاء في الرواية «أي بعض أطرافه والطائفة : القطعة من الشيء ، وروى بالباء والقاف وقد تقدم» انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).