أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وعلى استثناء بعض العبادات (٤) .
٤٢ ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب
[ ١٤٣٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لقيه أعرابي فقال له : يا رسول الله ، إنّي خرجت أريد الحجّ ففاتني وأنا رجل ممّيل (١) ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاجّ ، فالتفت إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : انظر إلى أبي قبيس فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (٢) ما يبلغ الحاجّ ، ثمّ قال : إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلّا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّاً ولم يضعه إلّا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف
______________________
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .
(٣) يأتي في الأبواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه السلام ) على الحج والعمرة المندوبين في الباب ٤٥ وعلى جميع الأعمال في الباب ٦٥ من أبواب المزار .
الباب ٤٢ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ١٩ / ٥٦ .
(١) في نسخة : ميّل ( هامش المخطوط ) .
الميّل : الرجل الكثير المال . ( القاموس المحيط ـ مول ـ ٤ : ٥٢ ) .
(٢) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .