١٤ ـ باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات والإِحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه
[ ١٤٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٩٣٢ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن عبدالله بن سنان نحوه (١) .
______________________
الباب ١٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٣ / ١ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٣ / ٩٦٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١ .