ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي الوصايا (٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (٥) .
٢٦ ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع
[ ١٤٢٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإِسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإِسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإِسلام .
[ ١٤٢٦٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة
______________________
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .
(٣) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .
(٥) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠ ، . والفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١ .