في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي النيابة (٣) .
٢٧ ـ باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟
[ ١٤٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ ١٤٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ ١٤٢٦٧ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من
______________________
(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النيابة .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٥ .