أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٦ ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه
[ ١٤١٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي ( رضي الله عنه ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا هو يجد ما يحج به . . . الحديث .
[ ١٤١٥١ ]٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ ؟ قال : هو ممّن قال الله تعالى : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (١) قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟! قال : أعماه الله عن طريق الحق (٢) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
______________________
(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ١٨ / ٥٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٨ / ٥٣ .
(١) طه ٢٠ : ١٢٤ .
(٢) في نسخة : بدل ( الحق : الجنة ) ( هامش المخطوط ) .