محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلّا أنّه ترك لفظ غير (١) .
[ ١٤٩٠٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء .
[ ١٤٩١٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها .
٨ ـ باب أن من مر بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه
[ ١٤٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام ـ يعني : الإِحرام من الشجرة ـ وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ذيل الحديث ٩ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣ .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .