فقال : يحجّ له رجل من حيث يبلغه .
[ ١٤٥٤٦ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبدالله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا قالوا : قلنا لأَبي الحسن ـ يعني : علي بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .
وقال ابن إدريس في الحجّ من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه (٢) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا (٤) .
٣ ـ باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
[ ١٤٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،
______________________
٩ ـ مستطرفات السرائر : ٦٦ / ٣ .
(١) السرائر : ١٢٠ ، ١٢١ .
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحج .
(٣) راجع التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ ، وروضة المتقين ٥ : ٥٢ .
(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٧ .