٢ ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
[ ١٤٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من قرب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله (٣) .
[ ١٤٥٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
______________________
الباب ٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ .
(١) قرب الإِسناد : ٧٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٤ .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٣ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٢ .