السّرج مركب ملعون للنساء .
[ ١٥٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن ابن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لمّا حضرت الحسن ( عليه السلام ) الوفاة ـ إلى أن قال : ـ فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج ، فكانت أوّل امرأة ركبت في الإِسلام سرجاً . . . الحديث .
وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح (٢) .
٢١ ـ باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية
[ ١٥٣٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به .
______________________
٢ ـ الكافي ١ : ٢٤٠ / ٣ .
(١) الكافي ١ : ٢٣٩ / ٢ .
(٢) يأتي في الباب ٩٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤١ / ٣ ، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر ، وقرب الإِسناد ، والسرائر في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات .