كنت أنا وأبي وأبوحمزة الثمالي وعبدالرحيم القصير وزياد الأَحلام (١) ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فرأى زياداً قد (٢) تسلّخ جسده ، فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم ، أنّه قال : ما بعد الإِحرام فهو (٣) أعظم للأَجر ، فقال : وما بلّغك هذا إلّا كذّاب ، ثمّ قال لأَبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة ، قال له : ولم ، لأَنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثمّ قال لأَبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتّبعتما السنّة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير ، وذلك أنّ الله يسير ، يحبّ اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي أحاديث أشهر الحجّ وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين (٦) .
١٢ ـ باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تَقَضِّيه
[ ١٤٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
______________________
(١) في الاستبصار زيادة : حجاجاً ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : وقد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة زيادة : أفضل و ( هامش المخطوط ) .
(٤) تقدم في البابين ١ ، ٩ وغيرهما من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ ، وفي الحديثين ٢٩ ، ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
(٦) يأتي في البابين ١٢ ، ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٣ ، والكافي ٤ : ٣٢٣ / ٨ .