إلّا كنت صادقاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٣١ ـ باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حج أم لا
[ ١٤٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حجّ أبوه أم لا ؟ قال : يحجّ عنه ، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأَبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب (١) فريضة ، وللابن نافلة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
______________________
(٤) التهذيب ٦ : ١٠٩ / ١٣٩ .
(٥) تقدم في البابين ١٨ ، ٢١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ ، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٢٩ .
(١) في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٧ .
(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من ابواب الاحتضار ، وفي الباب ١٢ من ابواب قضاء الصلوات .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠٦ من ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الوقوف والصدقات .