صلاة مكتوبة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واقض عني دَين الدنيا ودَين الآخرة ، قلت له : أمّا دَين الدنيا فقد عرفته ، فما دَين الآخرة ؟ قال : دين الآخرة : الحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الوصايا (٣) .
٢٩ ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة أُخرى منذورة وجب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجنّ ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد .
[ ١٤٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً (١) إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً (٢) بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة
______________________
(١) تقدم في البابين ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٩ الآتي من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من أبواب الوصايا .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨٠ .
(١) في المصدر : ليحجنّ عنه رجلاً .
(٢) في نسخة زيادة : إلّا ( هامش المخطوط ) .