[ ١٤٥٩١ ] ٦ ـ قال : وروي أنّه يذكره إذا ذبح .
[ ١٤٥٩٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَضحيّة يخطىء الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب الأضحية ؟ قال : نعم ، إنّما هو ما نوى .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٧ ـ باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
[ ١٤٥٩٣ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (١) فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
______________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٤ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥٤ .
(٢) يأتي في الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
(١) في المصدر : يفصل .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح .