٣٠ ـ باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه
[ ١٤٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمّد الأَشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، أنّه قال لأَبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربما قال لي الرجل : طف عنّي أُسبوعاً ، وصلّ ركعتين ، فأشتغل (٢) عن ذلك ، فإن رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك فطف أُسبوعاً وصلّ ركعتين ثمّ قل : اللهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن أُمي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي ، وعن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : إنّي قد طفت عنك وصلّيت عنك ركعتين إلّا كنت صادقاً ، فإذا أتيت قبر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقضيت ما يجب عليك فصلّ ركعتين ، ثمّ قف عند رأس النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ثمّ قل : السلام عليك يا نبيّ الله من أبي وأُمّي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم (٣) فلا تشاء أن تقول للرجل : إنّي قد أقرأت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عنك السلام
______________________
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العود إلىٰ منى ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار .
(١) في المصدر والتهذيب : محمّد بن أحمد .
(٢) في التهذيب : فربما شغلت ( هامش المخطوط ) .
(٣) فيه إشارة إلىٰ جواز الاستدلال بالعلم علىٰ جميع الأفراد ، وتقدم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة ( منه . قده ) .