فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
[ ١٤٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (١) قبل أن يبلغ العقيق (٢) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت (٣) لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى .
ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان (٤) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .
١٣ ـ باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان الإِحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج
[ ١٤٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٢ .
(١) في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٩ .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤ .
(١) في نسخة : علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهىٰ ( منه . قدّه ) .