صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٩٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ ١٤٩٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٧ ـ باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله
[ ١٤٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٢ .
(١) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٣ .