٦٠ ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج
[ ١٤٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحجّ في عدّتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ١٤٥١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها .
[ ١٤٥٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تحجّ المطلقة في عدّتها .
أقول : المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم (١) ويأتي (٢) .
______________________
الباب ٦٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١١ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٥ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب العدد .