عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعستِ ، تقول : تعسَ أعصانا للربّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ١٥٣٣٧ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعستِ ، تقول : تعسَ أعصانا لربّه عزّ وجلّ .
١٣ ـ باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور
[ ١٥٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) : متى أضرب دابّتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (١) .
______________________
(١) التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٨٧ / ٨٤٤ .
٢ ـ المحاسن : ٦٣١ / ١١٤ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤ ، وعنه في الحديث ٣ واُخرى في الحديث ٩ واُخرى في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٧ ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٦ .
(١) المذود : معلف الدابّة . ( مجمع البحرين ـ ذود ـ ٣ : ٤٦ ) .