أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٠ ـ باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك
[ ١٤٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (١) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : ثمّ يحلّ ثمّ يحرم (٢) .
[ ١٤٨٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما .
وعن حمّاد (١) ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن ( عليه السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثمّ أحرم (٢) بالحجّ وخرج .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون (٣) .
______________________
(٣) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب
الباب ٢٠ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٦ ، والتهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٦ .
(١) في التهذيب والاستبصار زيادة : ثم يحل ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ١ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التقصير .
(١) السند في المصدر : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وفي نسخة منه : الحلبي ، عن حمّاد .
(٢) في التهذيب والاستبصار : أهَلَّ ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٢ .