٢٩ ـ باب استحباب اقتناء الغنم وإكرامها واختيارها على الإِبل
[ ١٥٣٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن إسحاق بن جعفر قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني ، اتّخذ الغنم ، ولا تتخذ الإِبل .
[ ١٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم المال الشاة .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم (١) ، والذي قبله عن الوشّاء مثله .
[ ١٥٣٩١ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها (١) .
______________________
الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٤ / ١ ، والمحاسن : ٦٤٠ / ١٥٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤٤ / ٢ .
(١) المحاسن : ٦٤٠ / ١٤٩ . وكتب في هامش المخطوط مانصه : في المحاسن « الشاة نعم المال الشاة » كذا بخط غيره .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٤٤ / ٣ .
(١) الرغام : ما يسيل من الأنف ، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها . ( النهاية ٢ : ٢٣٩ ) .