وأحسن ، فما ترى في الحجّ عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن (٣) ، وفي قضاء الصلوات (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٢٦ ـ باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتاً
[ ١٤٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي (١) ، عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إنّ الأَوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى ، طف ما أمكنك ، فإنّ ذلك جائز ، ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوماً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ثلاث مرات : صلّى الله على رسول الله ، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن ( عليه السلام ) ، والرابع عن الحسين ( عليه
______________________
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار .
(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج .
(٦) يأتي في البابين ٢٧ ، ٢٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ ، ٣١٤ / ٢ .
(١) في نسخة من التهذيب : الحسين بن عليّ الكوفي ( هامش المخطوط ) .