٤١ ـ باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار ، واستحباب ذبحها أو إخراجها
[ ١٥٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت في دار أبي جعفر ( عليه السلام ) فاخته فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم : أتدرون ما تقول هذه الفاختة ؟ فقالوا : لا ، قال : تقول : فقدتكم فقدتكم ، ثمّ قال : لنفقدنّها قبل أنّ تفقدنا ، ثمّ أمر بها فذبحت .
[ ١٥٤٥٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا أبا محمّد ، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده ، وكان شاكياً ، فقمنا ودخلنا (١) وإذا في منزله فاختة في قفص تصيح ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني ، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة ؟ أو ما علمت أنّها مشؤومة ؟ أو ما تدري ما تقول ؟ قال له إسماعيل : لا ، قال : إنما تدعو على أربابها ، تقول : فقدتكم فقدتكم ، فأخرجوها .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير نحوه (٢) .
______________________
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥١ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥١ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : على إسماعيل .
(٢) الخرائج والجرائح : ٦٠٩ / ٣ .