السلام ) ، والخامس عن علي بن الحسين ، واليوم السادس عن أبي جعفر محمّد بن علي (٢) ( عليهما السلام ) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، واليوم الثامن عن أبيك موسى ( عليه السلام ) ، واليوم التاسع عن أبيك علي ( عليه السلام ) ، واليوم العاشر عنك يا سيّدي ، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم ، فقال : إذاً والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن أُمّك فاطمة ( عليها السلام ) ، وربما لم أطف ، فقال : استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٤) وفي الطواف (٥) .
٢٧ ـ باب جواز نيّة الإِنسان عمرة التمتع عن نفسه وحج التمتع عن أبيه .
[ ١٤٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له والحجّ عن أبيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
______________________
(٢) في التهذيب زيادة : الباقر ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧٢ .
(٤) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٠ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج .
(١) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الذبح .