ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في السفر (٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في الأَطعمة (٤) .
٢٨ ـ باب كراهة الحذر من العدوى ، وكراهة الصفر للدابة وغيرها
[ ١٥٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النظر بن قرواش الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها ، والدابة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أعرابياً أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أُصيب الشاة والبقرة (١) بالثمن اليسير وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : يا أعرابي ، فمن أعدى الأَوّل ؟ ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة (٢)
______________________
(١) المحاسن : ٦٣٩ / ١٤٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٤ .
(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب آداب السفر .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٢٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ١٩٦ / ٢٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) في المصدر زيادة : والناقة .
(٢) في المصدر : ولا هامة .