١٩ ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه
[ ١٤٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً ، أو يتركهما (٢) جميعاً إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (٣) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (٤) .
[ ١٤٥٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة .
أقول : هذا محمول على كون الحجة ندباً ، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل .
______________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٤ .
(١) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
(٢) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٦١ / ١٢٦٧ .