٢ ـ باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها
[ ١٤٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين .
[ ١٤٨٨٧ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوّل العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً بريدان .
[ ١٤٨٨٨ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك .
[ ١٤٨٨٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبدالرحمٰن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق ، فكتب : أحرم من وجرة (١) .
[ ١٤٨٩٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
______________________
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٥ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٨ .
(١) وجرة : موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥ : ٣٦٢ ) .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٥ .