السلام ) : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً ، فقال : أجزأت عن الميّت ، وإن كان له عند الله حجّة أثبتت لصاحبه (١) .
[ ١٤٦٠٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل (١) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة .
أقول : وجه ذلك أنّ الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
٢٤ ـ باب أن من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به
[ ١٤٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحجّ ، قال حمّاد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيهاً .
______________________
(١) في المصدر ، لصاحبها .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٨ .
(١) في المصدر زيادة : ليحجّ عنه .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٣ / ٣ .