رجل أعطاه رجل (٢) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
[ ١٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج (١) عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
٢٣ ـ باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .
[ ١٤٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .
[ ١٤٦٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبدالله ( عليه
______________________
(٢) في المصدر : أعطى رجلاً .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٢ .
(١) في المصدر : فحجّ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٣٧٦ .
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٣ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٩ .