سليمان قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١)
. ١٦ ـ باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو
مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط [ ١٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ . [ ١٤٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أبان بن الحكم (١)
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق . [ ١٤٢٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك ______________________ (١) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب
. ويأتي ما يدل على مشروعية حجّ المملوك
بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح . الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ /
١٢٨٧ . ٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ /
١٢٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب . (١) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش
المخطوط ) . ٣ ـ التهذيب ٥ : ٤ /
٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٧٩ .