ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (١)
. [ ١٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله (١)
. [ ١٤٢٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء . أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ،
ويحتمل الحمل على نفي الوجوب . [ ١٤٢٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه . [ ١٤٢٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبدالله بن ______________________ (١) قرب الإِسناد : ١٣٠ . ٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٦ /
٧ و ٣٠٤ / ٥ . (١) التهذيب ٥ : ٤ / ٦ . ٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ /
١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح . ٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ /
٥ . ٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ /
١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .