قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لايقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب .
١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
[ ١٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن ______________________ آخر : القاسم بن
محمّد . ( منه . قده ) . (٢) آل عمران ٣ : ٩٧ . (٣) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٤ . (٤) الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٣ . (٥) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي
الأحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب . الباب ١٢ فيه حديثان ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ /
١٢٩٦ .